مذكرة خاصة عدد 226 لسنة 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن مصالح الديوانة لا تطبق في بعض الأحيان الإعفاء من المعلوم على السفرات إلى الخارج بالنسبة للأطفال المقيمين بتونس وذلك إذا كان أحد والديهما أو كلاهما مقيمين بالخارج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.