من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المدة المستوجبة للتفويت في أصول منحت الحق في امتيازات جبائية بعنوان إعادة الاستثمار.
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 28 سبتمبر 2015
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لشركة بعث عقاري التفويت في عقار مخصص للكراء كانت قد مولته عن طريق عمليات اكتتاب في رأس مال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.