L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1946/2015 · 21/10/2015

حول المدة المستوجبة للتفويت في أصول منحت الحق في امتيازات جبائية بعنوان إعادة الاستثمار

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول المدة المستوجبة للتفويت في أصول منحت الحق في امتيازات جبائية بعنوان إعادة الاستثمار.  المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 28 سبتمبر 2015  لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لشركة بعث عقاري التفويت في عقار مخصص للكراء كانت قد مولته عن طريق عمليات اكتتاب في رأس مال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.