Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المدة المستوجبة للتفويت في أصول منحت الحق في امتيازات جبائية بعنوان إعادة الاستثمار.
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 28 سبتمبر 2015
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لشركة بعث عقاري التفويت في عقار مخصص للكراء كانت قد مولته عن طريق عمليات اكتتاب في رأس مال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.