من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 أكتوبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم وهو طبيب مختص قام خلال سنوات 2010 و 2011 و 2012 و 2013 بعمليات استثمار متتالية بالاكتتاب في رأس مال شركة *****************
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.