L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1998/2015 · 23/10/2015

حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 أكتوبر 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم وهو طبيب مختص قام خلال سنوات 2010 و 2011 و 2012 و 2013 بعمليات استثمار متتالية بالاكتتاب في رأس مال شركة *****************

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.