L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1895/2012 · 26/12/2012

حول الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 ديسمبر 2012. لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بنك ***** يعتزم الاكتتاب في رأس مال شركة بعث عقاري في طور الإحداث، وبما أن الشركة المذكورة ستنشط في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات وأن إجراءات الإحداث كالحصول على التراخيص وغي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.