من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 7 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لخدمات منجزة من قبل شركة مستقرة بتونس لفائدة شركة مقيمة بالخارج تتمثل في إنجاز دراسات وإستشارات وتحاليل مالية لمعرفة جدوى ومردودية بعض الإستثمارات التي تنوي الشركة الأجنب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.