طلب توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات الإستشارة والتحاليل المالية المنجزة لفائدة شركة بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
05/11/2024 N° 129
من وزيرة المالية إلى السيد وكيل شركة […]
الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات الإستشارة والتحاليل المالية المنجزة لفائدة شركة بالخارج. المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 جانفي 2024.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم […] تقوم في إطار نشاطها بإسداء خدمات إستشارة ودراسات وتحاليل مالية لمردودية الإستثمارات وكذلك تتولى إنجاز هياكل تمويل لمشاريع في شمال إفريقيا وأوروبا وذلك لفائدة شركة إستثمار مقيمة بالخارج مبينين أن هذه الخدمات تعتبر ضرورية لنشاط شركة الإستثمار.
وعلى هذا الأساس طلبتم توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للخدمات المسداة لفائدة شركة الاستثمار المقيمة الخارج.
جوابا، يشرفني إعلامكم طبقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة: تعتبر الخدمات منجزة بتونس وتخضع تبعا لذلك للأداء على القيمة المضافة إذا تم إستعمالها أو إستغلالها بالبلاد التونسية.
وحيث أنّ خدمات الاستشارات والدراسات والتحاليل المالية المنجزة من قبل شركتكم لفائدة شركة الاستثمار المقيمة بالخارج تكتسي صبغة الدراسات الاقتصادية التي يترتب عنها أخذ المنتفع بهذه الخدمات والمستقر بالخارج لقرار إنجاز الإستثمارات بإفريقيا وأوروبا فإنّ هذه الخدمات تعتبر مستعملة بالخارج ولا تخضع بالتالي للأداء على القيمة المضافة بتونس.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي – إمضاء وختم غير مقروءين] [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.