من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على التحاليل .
المرجع: مكتوبكم عدد 568 بتاريخ 18 جويلية 2019.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة تبعا لأحكام قانون المالية لسنة 2018 على خدمات التحاليل المنجزة لفائدة مؤسستكم من قبل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.