من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 ديسمبر 2015.
و بعد ،
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أن نشاط شركتكم يتمثل في الدراسات والإستشارات الفنية والمراقبة لبعض المواد والسلع من حيث الكمية والجودة والتقييس ومراقبة الحمولة والشحن وتقديم تقاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.