Régime de TVA applicable aux études et consultations techniques, analyses et contrôle de marchandises
طلب توضيحات جبائية حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 118 8 جانفي 2016
من وزير المالية إلى السيد وكيل الشركة […]
الموضوع: طلب توضيحات جبائية حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 ديسمبر 2015 .
وبعد،
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاط شركتكم يتمثل في الدراسات والاستشارات الفنية والمراقبة لبعض المواد والسلع من حيث الكمية والجودة والتقييس ومراقبة الحمولة والشحن وتقديم تقارير في الغرض، وتلجأ في إطار نشاطها إلى مخابر بتونس أو بالخارج للقيام بالتحاليل البيتروكيميائية والفيزيائية وفي مجال الصناعات الغذائية، وطلبتم معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّقة على نشاطكم.
جوابا، يشرفني أن أؤكّد لكم أنّ التحاليل البيتروكيميائية والفيزيائية وفي مجال الصناعات الغذائية المنجزة بمخابر بتونس أو بالخارج تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% وذلك وفقا لأحكام الفقرة II-1 من الجدول "ب جديد" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
أمّا بالنسبة للدراسات والاستشارات الفنية فهي تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% تطبيقا لأحكام العدد II - 3 من الجدول "ب مكرر جديد" الملحق بنفس المجلة.
هذا وفيما يتعلّق بخدمات المراقبة الفنية لبعض المواد والسلع من حيث الكمية والجودة والتقييس ومراقبة الحمولة والشحن فهي تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.