من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 27 ماي 2015.
وبعد لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسّستكم قامت بموجب توكيل معرّف بالإمضاء بتاريخ 10 جانفي 2007 بتعيين شركة "......... " لتكون المتعامل الوحيد مع البنك الإفريقي للتنمية للقيام بإاجراءات كراء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.