L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 926/2015 · 23/06/2015

Suspension de la TVA

من وزير المالية إلى الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 27 ماي 2015. وبعد لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسّستكم قامت بموجب توكيل معرّف بالإمضاء بتاريخ 10 جانفي 2007 بتعيين شركة "......... " لتكون المتعامل الوحيد مع ‎البنك الإفريقي للتنمية للقيام بإاجراءات كراء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.