Suspension de la TVA
حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative UP.C.C.A الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 23-06-2015 N°926
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 27 ماي 2015.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مؤسّستكم قامت بموجب توكيل معرّف بالإمضاء بتاريخ 10 جانفي 2007 بتعيين شركة " […] " لتكون المتعامل الوحيد مع البنك الإفريقي للتنمية للقيام بإجراءات كراء المكاتب وأماكن وقوف السيارات بالمركب العقاري " […] " وقبض معينات الكراء وكلّ الأعمال الأخرى التي تقتضيها إدارة المكاتب وذلك كما هو الشأن بالنسبة لمختلف المالكين. كما بينتم أنّ شركة " […] " تقوم فيما بعد بتوزيع المنابات الراجعة للمالكين بعد خصم العمولة الراجعة لها بعنوان الخدمات التي قدمتها وتطلبون إيضاحات حول انتفاع عمليات الكراء المذكورة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة باعتبار أنّ البنك الإفريقي للتنمية اقتصر على تقديم شهادات في توقيف العمل بالأداء المذكور وقسائم طلب تزوّد لفائدة شركة "إدّخار شراكة استثمار".
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 19 من الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية بتاريخ 17 أفريل 2002 والمصادق عليها بالقانون عدد 57 لسنة 2002 المؤرخ في 19 جوان 2002 ينتفع البنك الإفريقي للتنمية بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء بالمعلوم على الاستهلاك وبالمعاليم الموظفة لفائدة صناديق تنمية القدرة التنافسية بعنوان اقتناء المنتجات والتجهيزات والمعدات والخدمات الضرورية لسير نشاطه وذلك على ضوء شهادة عامة في الغرض تسلم من قبل مصالح الجباية المختصة وبالاعتماد على قسائم طلبات تزوّد مؤشر عليها من قبل نفس المصالح.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن البنك الإفريقي للتنمية قدّم شهادات في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وقسائم طلبات تزوّد مؤشر عليها لفائدة شركة " […] " والتي تقوم لحساب مؤسّستكم بإتمام إجراءات الكراء وقبض معيناته بمقتضى توكيل في الغرض فإنّه يمكن قبول هذه العمليات تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. هذا وتبقى العمولة التي تتقاضاها الشركة المذكورة خاضعة للأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي
نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي. نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيد رئيس مراقبة المؤسسات الكبرى. نسخة مطابقة للأصل ترسل للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بصفاقس 1.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.