من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة .
المرجع : مكتوباكم بتاريخ 6 مارس 2015.
وبعد لقد تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة "......'' قامت بإبرام عقدين مع الوكالة الكورية للتعاون الفني" ....." ومكتب الأمم المتحدة لخدمات دعم المشاريع بتونس" .....
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.