Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول كيفية احتساب قاعدة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة إلى العدول المنفذين.
المرجع : - مراسلتاكم بالبريد الالكتروني الواردتان بتاريخ 22 مارس و 5 ماي 2023
- مكتوبي عدد 1047 بتاريخ 26 ماي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مرا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.