الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول كيفية احتساب قاعدة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة إلى العدول المنفذين.
المرجع : - مراسلتاكم بالبريد الالكتروني الواردتان بتاريخ 22 مارس و 5 ماي 2023
- مكتوبي عدد 1047 بتاريخ 26 ماي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مرا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.