L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 937/2023 · 21/08/2023

حول كيفية احتساب قاعدة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة إلى العدول المنفذين

الجمهورية التونسية  وزارة المالية من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول كيفية احتساب قاعدة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة إلى العدول المنفذين.  المرجع : - مراسلتاكم بالبريد الالكتروني الواردتان بتاريخ 22 مارس و 5 ماي 2023  - مكتوبي عدد 1047 بتاريخ 26 ماي 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مرا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.