من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الأسيتالارصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول قاعدة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة للعدول المنفذين
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 فيفري 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يؤخذ معلوم البريد الذي يتم استرجاعه من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.