L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1047/2015 · 26/05/2015

Base de la retenue à la source sur les montants revenant aux huissiers de justice

من وزير المالية إلى الموضوع : حول قاعدة الخصم من المورد على المبالغ الراجعة إلى عدول التنفيذ المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 ماي 2015 تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة قاعدة الخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها البنك لفائدة عدول التنفيذ حيث طلبتم معرفة هل تشمل هذه القاعدة مصاريف التسجيل والترسيم والنسخ القانونية ومصاريف التنقل، يشرفني إعل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.