من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الخصم من المورد
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 30 جوان 2016
تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه معرفة هل يتعين عند خلاص أتعاب عدل التنفيذ القيام بالخصم من المورد على المبلغ الجملي للمحاضر بما في ذلك معاليم التسجيل ومصاريف التبليغ والتنقل والأداء على القيمة المضافة، يشرفني إعلامك بما يلي :
عملا بأحكام ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.