L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1048/2022 · 30/09/2022

حول معلوم الطابع الجبائي المستوجب على مذكرات أتعاب العدول المنفذين

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول معلوم الطابع الجبائي المستوجب على مذكرات أتعاب العدول المنفذين المرجع : مراسلتكم عدد 300 AT بتاريخ 13 جوان 2022  تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي استفسرتم بمقتضاها حول إلزامية إصدار مذكرات أتعاب من طرف العدول المنفذين وم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.