الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول معلوم الطابع الجبائي المستوجب على مذكرات أتعاب العدول المنفذين
المرجع : مراسلتكم عدد 300 AT بتاريخ 13 جوان 2022
تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي استفسرتم بمقتضاها حول إلزامية إصدار مذكرات أتعاب من طرف العدول المنفذين وم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.