من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 جوان 2018
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على الجمعيات المهنية وكذلك معلوم الطابع الجبائي على مذكـرات الأتعاب الصادرة عن الأطباء والمحامين، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I- في مادة الأداء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.