من وزير المالية
الى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية حول واجب اصدار مذكرات اتعاب
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 مارس 2016
لقد بينتم بمكتوبكم أن المذكـرة العامة عدد 10 لسنة 2016 نصت على واجب مسك دفتر مرقـم ومؤشر عليه من قبل مصالح المراقبة الجبائية المنصوص عليه بمجلة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المؤسسات التي تتولى ط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.