L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1021/2016 · 28/03/2016

Obligation de tenir un registre coté et paraphé pour les notes d’honoraires

من وزير المالية الى  الموضوع : طلب توضيحات جبائية حول واجب اصدار مذكرات اتعاب المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 مارس 2016 لقد بينتم بمكتوبكم أن المذكـرة العامة عدد 10 لسنة 2016 نصت على واجب مسك دفتر مرقـم ومؤشر عليه من قبل مصالح المراقبة الجبائية المنصوص عليه بمجلة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المؤسسات التي تتولى ط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.