الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على فوائض التأخير
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 مارس 2023.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على فوائض التأخير على مبيعات ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.