الجمهورية الموسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكاتيبكم الواردة بتاريخ 28 فيفري و 30 ماي و 5 سبتمبر و 01 ديسمبر 2022.
تضمنت مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه طلب تمكي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.