L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 477/2023 · 04/04/2023

طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : بعنوان الإقتناءات المنجزة في إطار تنفيذ المشروع

الجمهورية الموسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.  المرجع: مكاتيبكم الواردة بتاريخ 28 فيفري و 30 ماي و 5 سبتمبر و 01 ديسمبر 2022.  تضمنت مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه طلب تمكي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.