طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : بعنوان الإقتناءات المنجزة في إطار تنفيذ المشروع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
مــن وزيــرة المــاليـة إلــى
04/04/2023 N° 477
الموضوع: طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المــرجــع: مكاتيبكم الواردة بتاريخ 28 فيفري و30 ماي و5 سبتمبر و01 ديسمبر 2022.
تضمنت مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية « […] » من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها المنجزة في إطار تنفيذ المشروع التالي:
« Renforcer les capacités nationales, régionales et locales en matière de coordination, prévention et réponse COVID 19 en lien avec l'impact épidémiologique et environnemental ».
ويتبين من خلال الملف المصاحب لمكتوبكم أنه تمّ إبرام اتفاق بين برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي « […] » وجمعية« […] » لتنفيذ المشروع المذكور أعلاه ومنحها هبة تساوي 311134.000 دينار.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه عملا بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
وعلى هذا الأساس، يمكن لجمعية « […] » الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات، المنجزة في إطار المشروع الممّول بالهبة المسندة من برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي « […] » وذلك في حدود مبلغ الهبة.
Page 2
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمّنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلّمة مسبقا للجمعية من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ الإقتناءات المنجزة قبل تاريخ الحصول على الشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيـى الشمـلالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء ع لى القيمة المضافة
- حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار مشروع "SustainOlive"
- حول طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات المنجزة في إطار مشروع "BESTMEDGRAPE" المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي
- طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات والأنشطة المنجزة في إطار مشروع
- حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءات الهيئة