الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 15 مارس و 09 ماي 2023
تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه طلب تمكينكم من شهادة في توقيف ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.