طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات والأنشطة المنجزة في إطار مشروع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الماليّة D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
مــن وزيــرة المــاليــة إلــى 22/05/2023 N° 686
الموضوع: طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 15 مارس و09 ماي 2023.
تضمّن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه طلب تمكينكم من شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات والأنشطة المنجزة في إطار مشروع «Nouvelle stratégie de gestion des Eaux, des sols et Implémentation des technologies vertes pour une agriculture résiliente aux changements climatique EauSIRIS – N. REF. C-5-3-.2-35» الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والمندرج ضمن برنامج التعاون عبر الحدود في حوض البحر الأبيض المتوسط للآلية الأوروبية للجوار بين تونس وإيطاليا "IEV CT Italie / Tunisie 2014-2020".
ويهدف المشروع إلى تنفيذ استراتيجية جديدة للمحافظة على المياه والتربة واعتماد تقنيات متطورة للتحسين من قدرة القطاع الزراعي على الصمود في وجه التغير المناخي.
ويتبين من خلال الملف المصاحب لمكتوبكم ما يلي:
- تمّ إبرام اتفاقية منحة بين "la presidenza della regione sicilliana" بصفته مكلف بالتصرف في برنامج"IEV CT Italie / Tunisie 2014-2020" والمركز المتوسطي للطاقات المتجددة "[…]" الذي يتولّى بدوره التصرف في الهبة المسندة من قبل الاتحاد الاوروبي والسهر على حسن تنفيذ المشروع.
Page 2
المتوسطي للطاقات المتجددة "[…]" الذي يتولّى بدوره التصرف في الهبة المسندة من قبل الاتحاد الاوروبي والسهر على حسن تنفيذ المشروع.
- يساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل المشروع بنسبة 90% من التكلفة الجملية، كما يساهم كلّ شريك بنسبة تساوي 10% من موارده الذاتية.
- تمّ ابرام اتفاقية شراكة بين المركز المتوسطي للطاقات المتجددة بصفته مكلّف بالتصرف في الهبة وسبعة شركاء من ضمنهم "الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية" و"المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب" و"معهد المناطق القاحلة بمدنين" لتنفيذ المشروع المذكور.
- تمّ فتح حساب خاص بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي التونسي لتحويل مبلغ الهبة المخصص للإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية من قبل المركز المتوسطي للطاقات المتجددة "[…]" بصفته المتصرف بالهبة.
- تطبيقا لأحكام الفصل 12 من اتفاقية الشراكة المذكورة تمت الموافقة على إسناد "الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية" القسط الأول للتمويل الذي يقدّر بـ 115 ألف أورو.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه عملا بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة. 2
Page 3
وعلى هذا الأساس، يمكن للإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بصفتها المستفيد النهائي من الهبة الممنوحة في إطار التعاون الدولي الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الممولة في هذا الإطار واللازمة لتنفيذ مشروع «Nouvelle stratégie de gestion des Eaux, des sols et Implémentation des technologies vertes pour une agriculture résiliente aux changements climatique EauSIRIS – N. REF. C-5-3-.2-35» وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلّمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص لفائدة" وزارة الفلاحة والموارد المانية والصيد البحري (الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية)".
مع التأكيد على أنّ الاقتناءات المنجزة في إطار المشروع والممولة بالموارد الذاتية كما هو مبين باتفاقية الشراكة تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل ومع مراعاة الاعفاءات الواردة بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــلالـي [؟] 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.