حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات والأنشطة المنجزة في إطار المشروع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى 11/05/2023 N° 630 الموضوع: حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 أفريل 2023.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مشروع «ACCADEMIA» ممّول من قبل الاتحاد الأوروبي ويندرج ضمن برنامج ENI-CBC/2015/038-988 في إطار التعاون عبر الحدود في حوض البحر الأبيض المتوسط للآلية الأوروبية للجوار بين تونس وإيطاليا "IEV CT Italie / Tunisie 2014-2020". ويهدف المشروع المذكور إلى التكوين المشترك في القطاع الثقافي والمسرحي وذلك في إطار شراكة إقليمية بين تونس ومنظمة صقلية بإيطاليا.
ويتبيّن من خلال الملف المصاحب لمكتوبكم أنه تمّ إبرام اتفاقية منحة بين "la presidenza della regione sicilliana" بصفته مكلف بالتصرف في برنامج "IEV CT Italie / Tunisie 2014-2020" وجامعة " " بصفتها المستفيد الرئيسي قصد تكليف هذه الأخيرة بالإشراف على إنجاز مشروع "ACCADEMIA".
كما تمّ إبرام اتفاقية شراكة بين "Universitario Agrigento" الهيكل المكلّف من قبل الإتحاد الأوروبي وستة شركاء من ضمنهم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير وذلك في إطار تنفيذ المشروع المذكور. 1
Page 2
ويساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل المشروع بنسبة 90% من التكلفة الجملية. كما يساهم كل شريك بنسبة تساوي 10% من موارده الذاتية.
وعلى هذا الأساس طلبتم تمكين المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير من شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات والأنشطة المنجزة في إطار المشروع المذكور والممولة بهبة من قبل الاتحاد الاوروبي.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه عملا بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
وعلى هذا الأساس، يمكن للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المنجزة في إطار مشروع «ACCADEMIA» الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلّمة مسبقا لفائدة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
مع التأكيد على أن الاقتناءات المنجزة في إطار المشروع والممولة بالموارد الذاتية تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل ومع مراعاة الاعفاءات الواردة بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […] للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشملالي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.