حول طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات المنجزة في إطار مشروع "BESTMEDGRAPE" المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مــن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلـــى […] 26/08/2021 N° 610 الموضــوع:حول طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 نوفمبر 2020. تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا من الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات المنجزة في إطار مشروع "BESTMEDGRAPE" الممولّ من قبل الاتحاد الأوروبي. هذا ويتبيّن من خلال الملف المصاحب لمكتوبكم أنّه تمّ إبرام اتفاقية منحة خاصة بمشروع "BESTMEDGRAPE" بين "[…]" بصفته هيكل متصرّف ومكلّف من قبل "[…]" من جهة والجامعة الايطالية"[…]" من جهة أخرى، وذلك لتمويل مشروع بحث «[…]». ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال دعم البحث والتعليم، ويندرج في إطار برنامج التعاون عبر الحدود إيطاليا وتونس 2014-2020 ويساهم "[…]" في تمويل المشروع بنسبة 90% من التكلفة الجملية للمشروع. كما يتبيّن من خلال اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجامعة الإيطالية «[…]» «[…] وسبع شركاء من ضمنهم جامعة قرطاج (المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا)، أنّ المعهد المذكور يساهم في تمويل المشروع بموارده الذاتية بنسبة 10% من تكلفة المشروع. Site web www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax 71.790.550 / 71.790.504 الهاتف Tél 71.784.700 العنوان Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه عملا بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بمقتضى الفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة. كما يطبق الإمتياز المذكور أعلاه في صورة إنجاز الإقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلّفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي من بين الأطراف المشار إليها أعلاه. وعلى هذا الأساس، فإنّ المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس ينتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية، المنجزة في إطار مشروع "BESTMEDGRAPE" الممول بهبة مسندة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في حدود مبلغ الهبة. ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلّمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص لفائدة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس. مع التأكيد على أن اقتناءات المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس والمنجزة في إطار مشروع "BESTMEDGRAPE" والممولة بمواردة الذاتية كما هو مبين باتفاقية الشراكة تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل ومع مراعاة الاعفاءات الواردة بمجلة الأداء على القيمة المضافة. وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير. والسّـــلام عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منها […] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشملالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءات
- حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات والأنشطة المنجزة في إطار المشروع
- طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : بعنوان الإقتناءات المنجزة في إطار تنفيذ المشروع
- حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار مشروع "******".
- حول الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة