من المكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 نوفمبر 2020.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا من الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.