مذكرة خاصة عدد 679 بتاريخ 10 مارس 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2017 نص على تطبيق نسبة 20% على الأجور الوقتية والعرضية المسندة للأجراء الذين يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار. وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة :
* كيفية احتساب الدخل السنوي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.