مذكرة خاصة عدد 513 بتاريخ 23 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم واجهت بعض الإشكاليات لتطبيق الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2017، فطلبتم التوضيحات التالية :
- هل تخضع الأجور الوقتية والمنح العرضية على غرار منحة الإنتاجية، أجر الشهر 13 والساعات الإضاف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.