من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول اعفاء القيمة الزائدة المتأتية من إعادة تقييم العقارات
المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 06 جويلية و 11 أوت 2022
**********
***
"
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه، أن الشركة التونسية " ****** " تعتزم إثر صدور قانون المالية لسنة 2022
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.