النظام الجبائي للقيمة الزائدة الناتجة عن عمليات اعادة التقييم الحر للموازنات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 2240 20 نوفمبر 2013
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع: النظام الجبائي للقيمة الزائدة الناتجة عن عمليات إعادة التقييم الحرّ للموازنات المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 أكتوبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة الناتجة عن عمليات إعادة التقييم الحرّ لعناصر الأصول الثابتة وذلك بالنسبة إلى المؤسسات المسجّلة لخسائر أو المؤسسات المنتفعة بالطرح الكلّي لأرباحها المتأتية من الاستغلال، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلّق بالقيمة الزائدة الناتجة عن عمليات إعادة التقييم الحرّ للموازنات
لا تخضع القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم الحر لعناصر الأصول للضريبة شريطة تسجيلها بحساب خاص ضمن خصوم الموازنة يسمى "إحتياطيات إعادة التقييم".
غير أن الاحتياطي المذكور يخضع للضريبة في صورة استعماله بأية طريقة كانت كوضعه على ذمة المساهمين سواء من خلال دمجه في رأس المال أو توزيعه عليهم وذلك بعنوان نتائج السنة التي تمت خلالها عملية الاستعمال.
كما يؤدي استيعاب الخسائر والاستهلاكات المؤجلة من احتياطي إعادة التقييم الحرّ إلى إخضاع الاحتياطي للضريبة وذلك بعنوان سنة استعماله لاستيعاب الخسائر والاستهلاكات.
2- فيما يتعلق بالقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العناصر موضوع عملية إعادة التقييم
في صورة التفويت في العناصر موضوع عملية إعادة التقييم، فإن القيمة الزائدة المحققة عند التفويت في هذه العناصر تحتسب على أساس الفارق بين سعر التفويت والقيمة المحاسبية دون اعتبار عملية إعادة التقييم.
Page 2
هذا وفي صورة إخضاع القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم الحر لعناصر الأصول للضريبة تبعا لاستعمال الاحتياطي بأية طريقة كانت، فإن القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العناصر المذكورة تؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية لسنة التفويت في حدود الفارق بين مبلغها الجملي والمبلغ الذي خضع للضريبة بعنوان سنة استعمال إحتياطي إعادة التقييم.
غير أنّه، وفي الحالة الخاصة بعملية التفويت في عناصر الأصول الثابتة المخصّصة للنشاط الأصلي للمؤسسات المنتفعة بطرح الأرباح والمداخيل المتأتية من النشاط باستثناء العقارات المبنية والعقارات غير المبنية والأصول التجارية، وباعتبار أنّ القيمة الزائدة المتأتية منها تنتفع بنفس النظام الجبائي التفاضلي المخوّل للمداخيل والأرباح المتأتية من الاستغلال، فإن الضريبة التي تمّ دفعها سنة دمج احتياطي إعادة التقييم بعنوان القيمة الزائدة المتعلقة بالأصول المذكورة تكون قابلة للطرح من الضريبة المستوجبة بعنوان سنة التفويت وذلك حسب نفس حدود طرح الأرباح المتأتية من الاستغلال.
مع العلم أنّ الانتفاع بالطرح المذكور بالنسبة إلى المؤسسات المصدّرة كليّا يستوجب أن تتمّ عملية التفويت في عناصر الأصول لفائدة مؤسسة مصدرة كليا على معنى التشريع الجاري به العمل أو لفائدة مؤسسة منتصبة بالخارج.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.