من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 جويلية 2020
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول أحكام الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2019 والمتعلق بإرساء نظام إعادة التقييم القانوني للموازنات بالنسبة إلى الشركات الصناعية ومدى تطبيقه على القطاع ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.