من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إعادة التقييم القانوني للموازنات
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 ماي 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركتكم الناشطة في قطاع تربية الدواجن الانتفاع بالإجراء المتعلق بإعادة التقييم القانوني للموازنات باعتبار أنّ نشاطها يتطلب استثمارات هامة؛ يشرفني إعلامكم أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.