Sort de la réserve de réévaluation d’un immeuble
القيمة الزائدة المتأتية من إعادة تقييم عقار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ماى 15 938
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: القيمة الزائدة المتأتية من إعادة تقييم عناصر الأصول المرجع: مكتوبك بتاريخ 27 أفريل 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل تخضع للضريبة على الشركات القيمة الزائدة المتأتية من إعادة تقييم عقار موضوع عملية انتزاع من أجل المصلحة العامة، يشرّفني إعلامك أن القيمة الزائدة المذكورة لا تؤخذ بعين الإعتبار لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على مستوى شركتكم شريطة تسجيلها بحساب خاص ضمن خصوم الموازنة يسمى "احتياطي إعادة التقييم" غير قابل للإستعمال بأية طريقة كانت إلا في صورة التفويت في العقار موضوع عملية إعادة التقييم.
هذا، وفي صورة التفويت لاحقا في العقار موضوع إعادة التقييم فإنّ القيمة الزائدة المحققة عند التفويت تساوي الفارق بين سعر التفويت في العقار وقيمة اقتنائه.
غير أنه وفي صورة استعمال الاحتياطي المذكور بأي طريقة كانت كاستعماله للترفيع في رأس المال أو لاستيعاب الخسائر، فإن القيمة الزائدة المتأتية من إعادة التقييم تؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة للسنة التي تمت خلالها عملية الاستعمال. وتكون القيمة الزائدة المذكورة معفاة من الضريبة عند التفويت لاحقا في عناصر الأصول وذلك في حدود القسط الذي تم أخذه بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية لسنة استعمال احتياطي إعادة التقييم.
وتقبّلي، سيّـــدتي، فائـــق عبــارات الاحتــرام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : [؟]
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 Tuinis Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.