من وزير المالية
إلى
الموضوع: القيمة الزائدة المتأتية من إعادة تقييم عناصر الأصول
المرجع: مكتوبك بتاريخ 27 أفريل 2015
تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه معرفة هل تخضع للضريبة على الشركات القيمة الزائدة المتأتية من إعادة تقييم عقار موضوع عملية إنتزاع من أجل المصلحة العامة، يشرفني إعلامك أن القيمة الزائدة المذكورة لا تؤخذ بعين الإعتبار ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.