من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في عقار ملحق بموازنة في إطار عملية انتزاع من أجل المصلحة العمومية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 سبتمبر 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة العقارية المطبق على عملية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.