L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2207/2016 · 26/07/2016

Année de prise en compte de la plus-value résultant de l’expropriation d’un terrain

من وزير المالية الى  الموضوع: حول القيمة الزائدة المتأتية من انتزاع عقار من اجل مصلحة عامة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 جوان 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن الدولة إنتزعت من أجل المصلحة العامة خلال سنة 2005 أرضا على ملك شركتكم في جهة *** ومكنتكم في المقابل من مبلغ مالي بعنوان التعويض عن الإنتزاع تم إيداعه لدى الخزينة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.