من وزير المالية
الى
الموضوع: حول القيمة الزائدة المتأتية من انتزاع عقار من اجل مصلحة عامة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 جوان 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن الدولة إنتزعت من أجل المصلحة العامة خلال سنة 2005 أرضا على ملك شركتكم في جهة *** ومكنتكم في المقابل من مبلغ مالي بعنوان التعويض عن الإنتزاع تم إيداعه لدى الخزينة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.