من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للمبالغ المدفوعة لمزودين أجانب.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 فيفري 2022.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه لتطوير رقم معاملاتها للتصدير، التجأت شركة ******* إلى مؤسسة مقيمة في الإمارات العربية المتحدة ناشطة في مجال الدعاية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.