من وزير المالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد على الأتاوات المدفوعة لمزودين أجانب
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 فيفري 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه في إطار نشاطكم في القطاع السمعي البصري، تتعاملون مع مزودين أجانب خاصة فيما يتعلق بإستعمال حقوق بث الأعمال الفنية والبث الفضائي، وأنكم تواجهون بعض الصعوبات ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.