حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لمزودين أجانب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2022/04/27 N° 468 مــن وزيــرة المــالية إلــــى
الموضــــوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لمزودين أجانب المرجـــــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 جانفي 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار البحوث والأنشطة العلمية التي تجرى بمركز **************************************** ******************************، يتولى المركز تحويل مبالغ إلى المزوّدين الأجانب مقابل نشر مقالات علمية في مجلاّت أجنبية وإسداء خدمات تكوين عن بعد وشراء وتحيين منظومات والقيام بتحاليل مخبرية. فطلبتم معرفة النظام الجبائي للمبالغ المذكورة إذا كان المزود الأجنبي المنتفع بالمبالغ مقيما بدولة أبرمت معها تونس إتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي أو كان مقيما بدولة لم تبرم معها تونس إتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
1. في صورة وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مبرمة بين تونس ودولة إقامة المنتفعين بالمبالغ
1.1 بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل نشر المقالات العلمية وإنجاز التحاليل المخبرية
في غياب منشأة دائمة بتونس لمؤسسات النشر أو لمخابر التحاليل الأجنبية، فإن المبالغ التي يحولها مركز ************************************** ***************************** لفائدتهم مقابل نشر المقالات العلمية وخدمات التحاليل المخبرية لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان بإعتبار أن تعريف لفظة "أتاوات" المنصوص عليه باتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها تونس مع البلدان الأخرى لا يشمل هذا الصنف من المكافآت.
Page 2
1.2 بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات التكوين عن بعد
تخضع المبالغ التي يدفعها مركز ****************************** إلى المزوّدين الأجانب مقابل خدمات التكوين عن بعد للخصم من المورد بتونس فقط إذا شمل تعريف لفظة "أتاوات" أو لفظة "المكافآت التقنيّة" الوارد باتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بالمبالغ، المساعدة الفنية. ويتمّ الخصم من المورد حسب النسبة المنصوص عليها بالإتفاقية المعنيّة إذا كانت تقلّ عن 15 % وفي خلاف ذلك أي إذا كانت النسبة المذكورة تفوق 15% يتمّ إنجاز الخصم من المورد حسب نسبة 15%.
1.3 بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل إقتناء وتحيين منظومات
تخضع المبالغ التي يدفعها مركز ******************************** إلى المزوّدين الأجانب مقابل إسناد حق استعمال منظومات إعلامية وتحيينها للخصم من المورد حسب النّسب الواردة باتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة المزوّد الأجنبي المعني إذا كانت هذه النسب تقلّ عن 15% وذلك باعتبار أنّ الأمر يتعلّق بمبالغ مدفوعة مقابل استعمال حقوق التأليف المتعلقة بعمل علمي يشملها تعريف لفظة "أتاوات" الوارد بالإتفاقيات المذكورة. وإذا كانت النسب المذكورة تفوق 15%، يتمّ إنجاز الخصم من المورد حسب نسبة 15%.
غير أنّه وإذا تعلق الأمر بالتفويت لفائدة مركز البحوث المذكور في حقوق التّأليف المتعلقة بمنظومات إعلامية يتمّ إحداثها خصيصا له من قبل المزوّد الأجنبي، فإنّ المبالغ المدفوعة في هذا الإطار لا تخضع للخصم من المورد بهذا العنوان.
هذا وفي كلّ الحالات المذكورة أعلاه، يستوجب تطبيق الإعفاء أو تطبيق النّسب التفاضلية الواردة باتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، إدلاء المنتفعين بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة ببلدان إقامتهم. كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج إستظهار المركز بشهادة في الإعفاء أو بشهادة تسوية الوضعية الجبائية مسلمة من قبل المصالح الجبائية التي يرجع لها بالنظر.
وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15%. وترفع هذه النسبة إلى 25% إذا تعلق الأمر بمؤسسات أو مخابر مقيمة أو مستقرة بأحد البلدان أو الأقاليم ذات الأنظمة الجبائية التفاضلية كما تمّ ضبط قائمتها بمقتضى قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019.
هذا، ويمكنكم الاطلاع على قائمة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها البلاد التونسية مع البلدان الأخرى سارية المفعول في غرة جانفي 2022 على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية: (خانة التوثيق) www.impots.finances.gov.tn
Page 3
2. في صورة عدم وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مبرمة بين تونس ودولة إقامة المنتفعين بالمبالغ
في غياب منشأة دائمة بتونس للمؤسسات الأجنبية المسدية للخدمات، تخضع كلّ المبالغ التي يحوّلها لها مركز ************************************** ************************** مقابل الخدمات المسداة لفائدته على غرار نشر المقالات العلمية وإنجاز التحاليل المخبرية وإسداء خدمات التكوين وإقتناء حق إستعمال المنظومات الإعلامية وتحيينها وغيرها من الخدمات للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام.
وترفع هذه النسبة إلى 25% إذا تعلق الأمر بمزوّدين مقيمين أو مستقرين بأحد البلدان أو الأقاليم ذات الأنظمة الجبائية التفاضلية كما تمّ ضبط قائمتها بمقتضى قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019.
مع العلم أنه، في كل الحالات المذكورة أعلاه أي سواء تعلق الأمر بمزوّدين مقيمين ببلدان أبرمت معها تونس إتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي أو بمزوّدين مقيمين بدولة لم تبرم معها تونس إتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي، وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد إذا كان مستوجبا أو القيام به بصفة منقوصة، فإنّ الخصم من المورد المذكور يبقى مستوجبا على المركز حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% أو 33.33% حسب الحالة.
كما لا يستوجب تحويل المبالغ الخاضعة للخصم من المورد طبقا لنسب القانون العام (15% أو 25% أو 17.64% أو 33.33% حسب الحالة) الإستظهار بأي شهادة في الغرض شريطة بيان ضمن مطلب التحويل ما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ موضوع التحويل على أساس إحدى النسب المذكورة.
II - في مادة الأداء على القيمة المضافة :
1. بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل نشر المقالات العلمية بمجلات أجنبية
لا تخضع للأداء على القيمة المضافة المبالغ الراجعة للمجلة الأجنبية مقابل نشر مقال علمي باعتبارها عملية منجزة بالخارج، وذلك طبقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 4
2. بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل إنجاز التحاليل العلمية من قبل مخابر أجنبية
تخضع للأداء على القيمة المضافة المبالغ المدفوعة مقابل إنجاز التحاليل العلمية من قبل مخابر أجنبية لفائدة مركز ******************************** با ************************************** باعتبارها خدمات مستغلّة بالبلاد التونسية وذلك وفقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويستوجب الأداء المذكور بنسبة 7% طبقا لأحكام العدد 1 من الفقرة II من الجدول "ب " جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
3. بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات التكوين عن بعد
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% خدمات التكوين عن بعد (بواسطة الأنترنات) لفائدة مركز ************************************** باعتبارها خدمات مستغلّة بالبلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
4. بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل اقتناء وتحيين منظومات معلوماتية
طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% المبالغ المدفوعة للمزودين الأجانب مقابل اقتناء وتحيين منظومات معلوماتية.
هذا ويتعيّن على مركز ******************************** القيام بالخصم من المورد بنسبة 100% بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الخدمات المسداة من قبل المزودين والخبراء الأجانب (التحاليل العلمية، خدمات التكوين عن بعد، اقتناء وتحيين منظومات معلوماتية) ويكون هذا الخصم تحريريا من الأداء المذكور بالنسبة للمزودين الأجانب وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسَـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.