Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 جانفي 2022
لقد أفدتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تملكون عقار وقمتم بتسويغه وأصبح معدا لتعاطي نشاط تجاري في حين قمتم بخلاص المعلوم على العقارات المبنية وذلك للحصول على شهادة إبراء للقيام با
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.