من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 جانفي 2022
لقد أفدتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تملكون عقار وقمتم بتسويغه وأصبح معدا لتعاطي نشاط تجاري في حين قمتم بخلاص المعلوم على العقارات المبنية وذلك للحصول على شهادة إبراء للقيام با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.