من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول تطبيق الأحكام الجديدة للفصل 38 من مجلة الجباية المحلية
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 جوان 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل أن تطبيق المعلوم على المؤسسات بنسبة 0.1% على المؤسسات التي تروج في نفس الوقت منتجات خاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.