من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على الغرامة التعويضية في صورة فسخ العقد لعدم خلاص الأكرية في إطار عقود الإيجار المالي.
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 19 جانفي 2022.
تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة هل يتعين على شركة الإيجار المالي توظيف الأد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.