L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2902/2016 · 21/10/2016

حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد فسخ بيع

من وزيرة المالية  إلى  الأستاذ *************** المحامي لدى التعقيب  الموضوع : حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد فسخ بيع .  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 أكتوبر 2016 .  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوبتكم شركة ******************************* قد أبرمت بتاريخ 26 أفريل 2013 مع الوكالة العقارية ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.