L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1/2021 · 04/01/2021

طلب توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على كتب توضيحي و فسخ

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالنيابة إلى  الموضوع: طلب توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على كتب توضيحي و فسخ  المرجع : مكتوبكما الوارد علينا بتاريخ 21 أكتوبر 2020 تبعا لمكتوبكما المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتما فيه أنّه تمّ بتاريخ 28 أكتوبر 1992 إبرام عقد بيع فوّتت بمقتضاه الوكالة العقاريّة للسكنى في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.