L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 966/2021 · 09/11/2021

حول الخصم من المورد المستوجب على مبالغ تعويض مدفوعة بعنوان فسخ عقد

الجمهورية التونسية  الوزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب على مبالغ تعويض مدفوعة بعنوان فسخ عقد  المرجع: - مكتوباكم الواردان بتاريخ 08 و 15 سبتمبر 2021  - مكتوبي عدد 2021-08-18000-1169 بتاريخ 17 سبتمبر 2021

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.