L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 153/2022 · 09/02/2022

حول تطبيق الفصل 21 من القـانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بالبعث و العقاري

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق الفصل 21 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بالبعث و العقاري المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 جانفي 2022  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضیحات بخصوص سريان العمل بالفصل 21 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.