L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 560/2021 · 22/07/2021

توضيحات حول تطبيق الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 : عقد اقتناء عقار لدى شركة بعث عقاري لفائدة حريف

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار  إلى  الموضوع : توضيحات حول تطبيق الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 05 أفريل 2021  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنه وفي إطار ممارسة نشاطها أبرمت شركة *********************  بوصفها شركة إيجار مالي عقد ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.