من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع : توضيحات حول تطبيق الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 05 أفريل 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنه وفي إطار ممارسة نشاطها أبرمت شركة ********************* بوصفها شركة إيجار مالي عقد ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.