L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1127/2024 · 10/10/2024

حول تطبيق الفصل 21 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بالبعث العقاري

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق الفصل 21 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بالبعث العقاري  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 سبتمبر 2024  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضیحات بخصوص سريان العمل بالفصل 21 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.