من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق الفصل 21 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المتعلق بالبعث العقاري
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 سبتمبر 2024
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضیحات بخصوص سريان العمل بالفصل 21 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.