الجمهورية التونسية
الإدارة العامة للدراسات
و التشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2022
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 43 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 الخاصة بإعفاء العمولات المتعلقة بالدفع الإلكتروني بواسطة المطارف والأنترنات والهاتف الجوال من الأداء على القيمة المضافة.
|
ملخص إعفاء العمولات المتعلقة بالدفع الإلكتروني بواسطة المطارف والأنترنات والهاتف الجوال من الأداء على القيمة المضافة تضمن الفصل 43 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 إعفاء العمولات المتعلقة بالدفع الإلكتروني بواسطة المطارف والأنترنات والهاتف الجوال من الأداء على القيمة المضافة. |
بهدف التشجيع على اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني وتكريس شفافية المعاملات المالية، نص الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2022 على إعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمولات المتعلقة بالدفع الإلكتروني بواسطة المطارف والأنترنات والهاتف الجوال.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2021 وإلى تحليل الأحكام الجديدة.
I. التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2021
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2021، تخضع العمولات التي يتحملها المزود أو مسدي الخدمة في إطار عمليات الدفع الالكتروني بواسطة المطارف والأنترنات والهاتف الجوال للأداء على القيمة المضافة بنسبة %19 على غرار بقية العمولات الأخرى.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2022
في إطار تعزيز الاندماج المالي وتكريس شفافية المعاملات المالية والتشجيع على استعمال وسائل الدفع الإلكتروني، تم بمقتضى الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2022 إعفاء العمولات التي يتحملها المزود أو مسدي الخدمة في إطار عمليات الدفع الإلكتروني بواسطة المطارف والأنترنات والهاتف الجوال بما في ذلك العمولات المتعلقة بهذه العمليات والراجعة إلى مؤسسات الدفع الناشطة في إطار القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وإلى وكلائها.
ويتعلق الأمر بالعمولات الراجعة إلى المؤسسات المالية بعنوان عمليات الدفع الإلكتروني.
ويقصد بالمؤسسات المالية في هذا الإطار البنوك والبريد التونسي ومؤسسات الدفع.
مع التأكيد على أن الإعفاء المذكور لا يشمل العمولات المتعلقة بالسحب التقدي من فروع المؤسسات المالية والموزعات الآلية التي تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
ويشمل الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المبلغ الجملي للعمولة المقتطعة من قبل الهيكل المتدخل في عملية المقاصة والمؤسسات المالية لدى التاجر أو مسدي الخدمة ويتعلق الأمر خاصة بـ :
- عمولات المبادلات المتعلقة بعمليات الدفع الالكتروني بواسطة المطارف والراجعة لفائدة مصدري وسائل الدفع الالكتروني،
- العمولات المتعلقة بالدفع الإلكتروني بواسطة المطارف والراجعة للمؤسسة المالية الموطنة لحساب المزود أو مسدي الخدمة
- العمولات الراجعة للمؤسسات المالية المتعلقة بعمليات الدفع الالكتروني المنجزة عبر شبكة الأنترنات .
- العمولات المتعلقة بعملية الدفع الالكتروني المدفوعة من قبل مؤسسة الدفع إلى الوكيل المتعاقد معها.
وتجدر الملاحظة أن الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بالفصل 43 من قانون المالية لسنة 2022 لا يشمل العمولات الأخرى المستخلصة من قبل المؤسسات المالية التي تبقى خاضعة لهذا الأداء بنسبة 19% على غرار:
- العمولات المتعلقة بكراء المطارف،
- مداخيل اشتراكات الأنترنات البنكية ،
- مداخيل اشتراكات الرسائل القصيرة «SMS »،
- العمولات الراجعة للمؤسسات المالية بعنوان التحويلات.
III. تاريخ دخول أحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2022 حيز التطبيق
تطبق أحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2022 على العمولات المستخلصة ابتداء من غرة جانفي 2022.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : يحيى الشملالي