L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 906/2021 · 27/10/2021

Concernant le bénéfice des dispositions du l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2019

لجمهورية التونسية  الوزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 28 ماي 2021  لقد ذكرت بمقتضی مکتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أتك وكيلة شركة خبرة في المحاسبة أحدثت خلال شه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.