L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1157/2020 · 16/07/2020

Bénéfice des dispositions de l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2018

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 06 ماي 2020  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك أحدثت خلال سنة 2019 شركة في مجال الاستشارة والمساعدة في العلاقات العامة والاتصال مبينة أن مكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له شركتك بالنظر رفض تمكينك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.