من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 06 ماي 2020
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك أحدثت خلال سنة 2019 شركة في مجال الاستشارة والمساعدة في العلاقات العامة والاتصال مبينة أن مكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له شركتك بالنظر رفض تمكينك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.