الجمهورية التونسية
الوزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 1 مارس 2021
لقد ذكرت بمقتضی مکتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك تحصلت على معرف جبائي بتاريخ 23 نوفمبر 2020
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.