L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 909/2021 · 27/10/2021

Concernant le bénéfice des dispositions du l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2019

الجمهورية التونسية  الوزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 1 مارس 2021  لقد ذكرت بمقتضی مکتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك تحصلت على معرف جبائي بتاريخ 23 نوفمبر 2020

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.