من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 مارس 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم ************ الناشطة في مجال ائتمان السفن تم إحداثها بتاريخ 07 مارس 2019 ومتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.