L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1204/2020 · 23/07/2020

Bénéfice des dispositions de l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2018

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 مارس 2020 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم ************ الناشطة في مجال ائتمان السفن تم إحداثها بتاريخ 07 مارس 2019 ومتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.