L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 65/2026 · 28/01/2026

حول الانتفاع بأحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 نوفمبر 2025  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم عدل إشهاد وأنكم أودعتم تصريح في الوجود بتاريخ 22 أكتوبر 2025 وتحصلتم على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.