من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 نوفمبر 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم عدل إشهاد وأنكم أودعتم تصريح في الوجود بتاريخ 22 أكتوبر 2025 وتحصلتم على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.