الجمھوریة التـــونسیة
وزارة المالیة
الإدارة العامة للدراسات والتشریع الجبائي
مذكـرة عامة عدد 16 لسنة 2019
الموضوع: تحلیل أحكام الفصلین 35و 50 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 دیسمبر 2018 المتعلق بقـانون المالیة لسنة 2019 و الخاصة بالنظام جال بائي للعملیات المنجزة مع المؤسسات المقیمة أو المستقرة بالبلدان والأقالیم ذات نظام جبائي تفاضلي .
|
مــلخـــــــــص النظام الجبائي للعملیات المنجزة مع المؤسسات المقیمة أو المستقرة ببلد أو إقلیم ذي نظام جبائي تفاضلي 1. ألغى الفصل 35 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 دیسمبر 2018 المتعلق بقـانون المالیة لسنة 2019 مفھوم "الملاذات الجبائیة" وعوضھ بمفھوم "بلد أو إقلیم ذي نظام جبائي تفاضلي" ویتعلق الأمر بالبلدان أو الأقالیم التي تقل الضریبة المستوجبة على الأشخاص المقیمین أو المستقرین بھا عن 50 %من الضریبة المستوجبة بالبلاد التونسیة بعنوان نفس النشاط. 2. رفع الفصل 50 من قـانون المالیة لسنة 2019 في نسبة الخصم من المورد التحرري المستوجب على المنشآت الدائمة التونسیة التابعة لمؤسسات مقیمة ببلد أو إقلیم ذي نظام جبائي تفاضلي والتي لا تودع التصریح في الوجود من 25 % إلى 15 % |
في إطار ملاءمة التشریع الجبائي التونسي مع المعاییر الدولیة المتعلقة بتفادي التھرب الجبائي وتحویل الأرباح إلى البلدان ذات الأنظمة الجبائیة التفاضلیة ، تم بمقتضى الفصل 35 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 دیسمبر 2018 المتعلق بقـانون المالیة لسنة 2019 إلغاء مفھوم "الملاذات الجبائیة" وتعویضھ بمفھوم "بلد أو إقلیم ذي نظام جبائي تفاضلي" .
كما رفّع الفصل 50 من قـانون المالیة لسنة 2019 في نسبة الخصم من المورد التحرري من 15 % إلى 25 %بالنسبة إلى المنشآت الدائمة التونسیة التابعة لمؤسسات مقیمة ببلد أو إقلیم ذي نظام جبائي تفاضلي والتي لا تودع التصریح في الوجود.
وتھدف ھذه المذكرة إلى التذكیر بالتشریع الجاري به العمل حول الموضوع إلى غایة 31 دیسمبر 2018 وإلى تحلیل أحكام الفصلین 35 و 50 من قـانون المالیة لسنة 2019.
I -تذكیر بالتشریع الجبائي الجاري به العمل إلى غایة 31 دیسمبر 2018
1. بالنسبة إلى العملیات المنجزة مع مؤسسات مقیمة أو مستقرة بالملاذات الجبائیة
تضمن التشریع الجبائي الجاري به العمل قبل غرة جانفي 2019 أحكاما تھدف إلى التصدي لظاھرة التھرب الجبائي عن طریق ٍ تحویل الأرباح إلى الملاذات الجبائیة كما تم ضبط قائمتھا بمقتضى الأمر عدد 3833 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 الذي ضبط قائمة الملاذات الجبائیة وذلك على مستوى المؤسسات المقیمة أو المستقرة بالملاذات المذكورة وعلى مستوى المتعاملین معھا.
1-1 - على مستوى ضبط النتیجة الجبائیة للمتعاملین مع المؤسسات المقیمة أو المستقرة بالملاذات الجبائیة
تطرح الأعباء المتعلقة باقتناء السلع والخدمات التي یستلزمھا الاستغلال من نتائج السنة المالیة التي بذلت بعنوانھا الأعباء المذكورة كما تطرح من النتائج المذكورة استھلاكات الأصول اللازمة للاستغلال وكذلك الأداء على القیمة المضافة المتعلق بھذه الأعباء والأصول وذلك ما لم یتم استثناء طرحھا بمقتضى نص صریح.
غیر أنه لا تطرح من نتائج السنة المالیة المعنیة المبالغ المدفوعة مقابل اقتناء السلع والخدمات التي یستلزمھا الاستغلال إلى أشخاص مقیمین أو مستقرین بالملاذات الجبائیة المذكورة أعلاه و كذلك الشأن بالنسبة لاستھلاكات الأصول اللازمة للاستغلال المقتناة لدى الأشخاص المذكورین والأداء على القیمة المضافة المتعلق بھذه الأعباء والأصول .
2-1- على مستوى الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة للمؤسسات المقیمة أو المستقرة بالملاذات الجبائیة
ضبط الفصل 52 من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة إلى الأشخاص المقیمین أو المستقرین بالملاذات الجبائیة بـ25 %عوضا عن :
- 10 % بعنوان فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكیة غیر المقیمة وغیر المستقرة بتونس أو بعنوان المداخیل الموزعة،
- 20 % بعنوان مداخیل رؤوس الأموال المنقولة باستثناء فوائد الإیداعات والسندات بالعملة الأجنبیة وبالدینار القابل للتحویل وبعنوان المكافآت والمنح المسندة لأعضاء المجالس والھیئات واللجان في الشركات خفیة الاسم وفي شركات المقارضة بالأسھم بصفتھم تلك ،
- 15 % بعنوان المكافآت والمداخیل الأخرى المنصوص علیھا بالمطة الثالثة من الفقرة الفرعیة "ب" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات.
مع العلم أنه إذا تعلق الأمر بمقیمین ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقیة لتفادي الازدواج الضریبي ومصنفة ملاذات جبائیة طبقا للأمر المذكور، فإنه لا یتم تطبيق نسبة 25 %في صورة الاستظھار بشھادة إقامة جبائیة . ویتم في ھذه الحالة تطبیق نسب الخصم من المورد الواردة بالاتفاقیة المعنیة أو النسب المذكورة أعلاه إذا كانت أفضل.
2. بالنسبة إلى المنشآت الدائمة التونسیة للمؤسسات الأجنبیة التي لا تودع تصریحا في وجودھا
تخضع المؤسسات غیر المقیمة التي تمارس نشاطھا بتونس في إطار منشأة دائمة لواجب إیداع التصریح في الوجود قبل بدء نشاطھا طبقا للفصل 56 من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات. كما تخضع كذلك لواجب مسك محاسبة مطابقة للتشریع المحاسبي للمؤسسات وإلى احترام كل الواجبات الجبائیة المنصوص علیھا بالتشریع الجبائي الجاري به العمل بما في ذلك دفع كل الأداءات والضرائب المستوجبة على نشاطھا بتونس.
وتخضع بالتالي المبالغ الراجعة لھا للخصم من المورد طبقا للنسب المنصوص علیھا بالفصل 52 من المجلة المذكورة كما ھو الشأن بالنسبة للشركات المقیمة بتونس .
ویطرح الخصم من المورد المذكور من الضریبة على الدخل أو من الضریبة على الشركات المحتسبة على الأرباح التي تفرزھا المحاسبة الممسوكة في الغرض طبقا للتشریع المحاسبي للمؤسسات.
غیر أن المنشآت الدائمة التونسیة للمؤسسات الأجنبیة التي لا تودع التصریح في الوجود تخضع للضریبة عن طریق خصم من المورد تحرري من الضریبة على الدخل أو من الضریبة على الشركات بنسبة 15 %من المبالغ الخام الراجعة لھا .
مع العلم أنه في صورة تسویة المنشآت الدائمة المعنیة لوضعیتھا الجبائیة طبقا للتشریع الجبائي الجاري به العمل، یطرح الخصم من المورد المذكور من الضریبة على الدخل أو من الضریبة على الشركات المستوجبة على نشاطھا بالبلاد التونسیة. ولمزید التوضیحات یمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 6 لسنة 2016.
II-إضافة قـانون المالیة لسنة 2019
1. بالنسبة إلى العملیات المنجزة مع مؤسسات مقیمة أو مستقرة ببلد أو إقلیم ذي نظام جبائي تفاضلي
1-1. فحوى الإجراء
عوض الفصل 35 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 دیسمبر 2018 المتعلق بقـانون المالیة لسنة 2019 مفھوم "الملاذات الجبائیة" بمفھوم " بلد أو إقلیم ذي نظام جبائي تفاضلي ."
ویتعلق الأمر بالبلدان أو الأقالیم ذات نظام جبائي تفاضلي أي البلدان أو الأقالیم التي تقل الضریبة المستوجبة على الأشخاص المقیمین أو المستقرین بھا عن 50 % من الضریبة المستوجبة بالبلاد التونسیة على نفس النشاط وھي البلدان والأقالیم التي تقل نسبة الضریبة بھا عن :
- 5 % بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضریبة على الشركات بتونس بنسبة 10 %
- 12.5 % بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضریبة على الشركات بتونس بنسبة %25 ،
- 17.5 % بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضریبة على الشركات بتونس بنسبة %35 .
وقد تم ضبط قائمة البلدان والأقالیم ذات نظام جبائي تفاضلي بمقتضى قرار وزیر المالیة المؤرخ في 25 مارس 2019 والملحق بھذه المذكرة العامة .
1-2. تبعات الإجراء
لم یدخل الفصل 35 من قـانون المالیة لسنة 2019 أي تغییرات على الأحكام الجبائیة المتعلقة بالعملیات المنجزة مع مؤسسات مقیمة أو مستقر ة بالملاذات الجبائیة الجاري بھا العمل في 31 دیسمبر 2018.
وبالتالي لا تقبل لل طرح من النتائج الخاضعة للضریبة الأعباء واستھلاكات الأصول والأداء على القیمة المضافة المتعلقة بالعملیات مع مقیمین أو مستقرین ببلدان وأقالیم ذات نظام جبائي تفاضلي والتي تم ضبط قائمتھا بقرار وزیر المالیة الصادر بتاریخ 25 مارس 2019 والتي عوضت قائمة الملاذات الجبائیة.
ھذا وتجدر الإشارة على ھذا المستوى أنه تم تبعا لذلك إلغاء الأمر عدد 3833 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 الذي ضبط قائمة الملاذات الجبائیة.
2- بالنسبة إلى المنشآت الدائمة بالبلاد التونسیة التابعة لمؤسسات مقیمة ببلد أو إقلیم ذي نظام جبائي تفاضلي
2-1. فحوى ا لإجراء
رفع الفصل 50 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 دیسمبر 2018ّ المتعلق بقـانون المالیة لسنة 2019 في نسبة الخصم من المورد التحرري المطبق على المنشآت الدائمة التونسیة التي لا تودع التصریح في الوجود من 15 % إلى 25 % وذلك بالنسبة إلى المنشآت الدائمة التونسیة التابعة لمؤسسات مقیمة ببلد ان أو أقالیم ذات نظام جبائي تفاضلي كما تم ضبط قائمتھا بمقتضى قرار وزیر المالیة بتاریخ 25 مارس 2019 المذكور أعلاه .
ویطبق الخصم من المورد المذكور على كل المبالغ باعتبار كل الأداءات الراجعة للمنشآت الدائمة المستقرة بالبلاد التونسیة والتابعة لمؤسسات مقیمة ببلد أو إقلیم ذي نظام جبائي تفاضلي.
ویكون ھذا الخصم من المورد محررا من الضریبة على الدخل أو من الضریبة على الشركات بالنسبة للمنشآت الدائمة المذكورة.
ویتم الخصم من المورد المذكور من قبل الشخص الذي یتولى دفع المبالغ المعنیة سواء كان الدفع لحسابه أو لحساب الغیر وبصرف النظر عن النظام الجبائي للمدین الفعلي بالمبالغ المذكورة.
2-2. تبعات الإخلال بالإجراء
یؤدي تحمل المتعاملین مع المنشآت الدائمة المذكورة لعبء الضریبة المستوجبة على ھذه الأخیرة أو عدم قیامھم بالخصم من المورد للضریبة المستوجبة لأي سبب من الأسباب إلى تطبیق الخصم من المورد المذكور على أساس قاعدة تحمل عبء الضریبة أي بنسبة 33.33 % عوضا عن 25 % تضاف إليه خطایا التأخیر المحتسبة طبقا للتشریع الجبائي الجاري به العمل عند الإقتضاء.
ولا یقبل الخصم من المورد الذي تم تحمله للطرح من قاعدة الضریبة بالنسبة إلى المتعاملین مع المنشآت الدائمة المذكورة .
مع العلم أنه في صورة تسویة المعنیین بالأمر لوضعیتھم الجبائیة طبقا للتشریع الجاري به العمل، یطرح الخصم من المورد المنجز بنسبة 25 % من الضریبة على الدخل أو من الضریبة على الشركات المستوجبة على نشاطھم بالبلاد التونسیة أو یكون قابلا للاسترجاع طبقا للتشریع الجاري به العمل.
المدیرة العامة للدراسات والتشریع الجبائي
سھام بوغدیري نمصیة